|
|
||||||||||||||||||||||
|
تتم الدراسة في هذه السنة بصفة معاودة دوُارة في مستشفيات كلية الطب والمستشفيات الحكومية في القطر ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يعتمدها مجلس الكلية ، وذلك بإشراف رئيس القسم أو عضو الهيئة التدريسية الذي يسميه مجلس القسم ، وللعميد السماح لطلاب هذه السنة بإجراء المعاودة خارج القطر في أحد المستشفيات الجامعية التي يعتمدها ، ويصدر مجلس الكلية الأحكام الخاصة بالدراسة السريرية في السنة السادسة ، بحسب الجدول التالي :
المادة (8) : يجوز نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة . مع مراعاة المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . المادة (9) : يدرَس في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مقرر واحد بلغة أجنبية يحدده مجلس الكلية في مطلع العام الدراسي .
الامتحانات والدوام : المادة (10) : أ- يسمح لطالب السنة الخامسة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر نتيجة امتحانات الفصل الثاني أن يدخل امتحاناً تكميلياً خلال المدة المحددة للامتحانات التكميلية ، ولا يسمح لطالب لسنة الخامسة الانتقال إلى السنة السادسة قبل أن يتم نجاحه في جميع المقررات النظرية والعملية للسنوات الخمس السابقة بنهاية امتحانات السنة الخامسة . ب- تبدأ السنة السادسة السريرية في السبت الأول من شهر آب أو في السبت الأول من شهر شباط لمن اجتاز امتحانات جميع مقررات السنوات الخمس السابقة بنجاح .
المادة (11) : أ- يكون الدوام في الكلية إلزامياً ، وتحدد نسبة الدوام المطلوبة للتقدم إلى الامتحان النظري أو العملي (أو السريري) كل بمفرده ، ويجب ألا تقل عن 75% من مجموع ساعات الدوام ، ويحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر النظري أو العملي (أو السريري) إذا لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة . ب- الدوام في السنة السادسة السريرية إلزامي ، ولا يحق للطالب في نهاية هذه السنة إلى امتحان أي جلسة من الجلسات الامتحانية لنيل إجازة دكتور في الطب إلا إذا حقق فيها نسبة دوام لا تقل عن 75% من مجموع عدد ساعات المقرر . المادة (12) : يقضي الطلاب في نهاية السنة الخامسة فترة تدريبية في مؤسسات القطر الصحية خلال لعطلة الصيفية، ويضع مجلس الجامعة القواعد والضوابط الناظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية. المادة (13) : أ- يشارك الاختصاصيون العاملون في المستشفيات التعليمية والمستشفيات المعتمدة ، وكذلك طلاب السنة الأخيرة من الدراسات العليا في التدريب السريري وتعليم المهارات الطبية المهنية لطلاب السنة السادسة وفق ما يقترحه مجلس القسم المختص . ب- يشارك طلاب السنة السادسة في النشاطات العلمية التي تقام في مراكز تدريبهم ضمن الإمكانيات المتاحة .
المادة (14) : مع مراعاة المادة (111) من اللائحة التنفيذية . أ- إذا كان الامتحان في أحد المقررات مؤلفاً من امتحان كتابي وآخر (شفهي أو عملي يتضمن أعمال السنة) فإن علامة الطالب تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية والشفهية أو العملية ، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع درجات المقرر كحد أدنى،على ألا تقل درجته في الامتحان النظري عن 25 درجة ، وألا تقل في الامتحان العملي عن 10 درجات . ب- يحق للطالب الراسب أو المنقول إلى سنة أعلى الاحتفاظ بعلامة العملي أو الشفهي ، ويمكن له أن يعيد الامتحان العملي أو الشفهي شريطة احتفاظه بعلامة أعمال السنة ، وإلا اضطر إلى إعادة دوامه في العملي كي يتمكن من إعادة الامتحان .
المادة (15) : يتألف امتحان الإجازة من الجلسات الامتحانية التالية : - جلسة الأمراض الباطنة (تتألف من مفردات الأمراض الباطنة والأمراض الجلدية و الطب المخبري ) - جلسة الأمراض الجراحية (تتألف من مفردات التخدير والعناية المشددة ، الأمراض الجراحية والأمراض العينية وجراحتها وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها) - جلسة أمراض الأطفال وطب المجتمع . - جلسة التوليد وأمراض النساء .
ويجري الامتحان وفقاً للقواعد التالية : أ- امتحان اجمالي تحريري لكل من مفردات الجلسة ، وتحدد له 70% من مجموع درجات مفردات الجلسة . ب- امتحان سريري شفوي يحدد له30% من مجموع درجات مفردات الجلسة و تحتسب الأمثال التالية لكل جلسة : - جلسة الأمراض الباطنة لها 7 أمثال و تشمل الأمراض الباطنة 5 أمثال و الأمراض الجلدية مثلا واحدا و المخبر مثلا واحدا . - جلسة الأمراض الجراحية لها 6 أمثال ، و تشمل الأمراض الجراحية والتخدير 4 أمثال و أمراض الآذن و الأنف و الحنجرة و جراحتها مثلا واحدا و أمراض العين و جراحتها مثلا واحدا - جلسة أمراض الأطفال و طب المجتمع 3 أمثال - جلسة التوليد و أمراض النساء 3 أمثال المادة (16) : أ – يشترط لنجاح الطالب في امتحان الإجازة حصوله على 40% من العلامة على الأقل في امتحان كل من مفردات الجلسة و حصوله على 60% من العلامة الكاملة للجلسة . ب- يحدد النجاح و الرسوب لكل جلسة بمفردها ، و يؤلف مجلس الكلية اللجان الامتحانية على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية . ج- يحق للطالب الراسب الاحتفاظ بعلامة الامتحان الكتابي للجلسة إذا كانت هذه العلامة لا تقل عن 60% من علامة الامتحان الكتابي التامة ، و عليه التقدم بطلب خطي إلى عمادة الكلية خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان و يشترط لقبول الطلب تسجيله في ديوان الكلية خلال المدة المذكورة . د – يجري امتحان الإجازة مرتين سنويا الأولى خلال شهر تموز و الثانية خلال شهر شباط التالي و يشترط لمن يرسب في إحدى الجلسات الامتحانية أن يعيد تدريبه السريري في مقرر هذه الجلسة حسب القواعد التي يحددها مجلس الكلية .
سابعا – الدراسات العليا المادة 17 : يحدد النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية جميع الشؤون بهذه الدراسات
ثامنا – الأحكام العامة : المادة(18) : تفتتح الأقسام و الشعب الجديدة المحدثة بهذه اللائحة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة
المادة (19) : يطبق ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و تعديلاتها في كل ما لم يرد حوله نص في هذه اللائحة . المادة (20) يضع مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة الاحكام المتعلقة بكيفية تطبيق هذه اللائحة و الأحكام الانتقالية و القواعد اللازمة لتنفيذها --Top--نظام الدراسات العليافي كلية الطب بجامعة تشرينوزير التعليم العالي - بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966 المتضمن إحداث وزارة التعليم العالي - و على قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ لعام 1975 و تعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982 وتعديلاته. - و على قرار مجلس التعليم العالي رقم 17 تاريخ 6/1/2001 مـ . يقرر ما يليمادة (1) – تمنح جامعة تشرين بناء على طلب كلية الطب فيها واقتراح القسم المختص الدرجات العلمية التالية :
أولاً:-أ- درجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية التالية : 1- درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية . 2- درجة الماجستير في الأحياء الدقيقة . ب- شهادة الدراسات العليا في التخصصات السريرية العامة التالية : 1- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التشريح المرضي 2- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الطب المخبري 3- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الجلدية 4- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التشخيص الشعاعي و التصوير الطبي 5- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التخدير و الإنعاش 6- شهادة الدراسات العليا التخصصية في طب و جراحة الأذن و الأنف والحنجرة 7- شهادة الدراسات العليا التخصصية في أمراض العين وجراحتها 8- شهادة الدراسات العليا التخصصية في طب الأطفال 9- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الباطنة العامة 10-شهادة الدراسات العليا التخصصية في التوليد وأمراض النساء 11-شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة العامة 12-شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة البولية 13-شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة العظمية
ج – شهادة الدراسات العليا في التخصصات السريرية الفرعية التالية : - شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الصدرية
ثانيا – درجة الدكتوراه في العلوم الطبية في أحد التخصصات المذكورة في البند أولا من هذه المادة
مادة (2)- أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى شهادات الدراسات العليا في التخصصات السريرية العامة أن يكون حاصلاً على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة . ب- يشترط لقيد الطالب لإحدى شهادات الدراسـات العليا في التخصصات السريرية الفرعية أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الباطنة العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على شهادة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.
مادة(3) - تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية و شهادة الدراسات العليا التخصصية في كل اختصاص في الخطة الدرسية المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام على ألا تقل عن ثلاث سنوات
مادة (4)- أ- يتم قبول الطلاب في أي من درجات الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو من شهادات الدراسات العليا في التخصصات السريرية العامة حسب تسلسل المعدل في درجة الإجازة . ب- يتم قبول الطلاب في أي من شهادات الدراسات العليا في التخصصات السريرية الفرعية حسب تسلسل المعدل في شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الباطنة العامة . ج- يضع مجلس التعليم العالي قواعد الموازنة بين معدلات خريجي جامعات الجمهورية العربية السورية و معدلات خريجي الجامعات أو المعاهد العليا غير السورية . د- يحدد عدد الطلاب المقبولين في كل اختصاص بناء على اقتراح مجلس القسم المختص و موافقة مجلس الكلية ، على ألا يتجاوز عدد المقبولين سنويا في الشهادات التابعة لقسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم .
مادة (5) – تحدد مدة الدراسة و المقررات التي تدرس في درجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية و في كل شهادة من شهادات الدراسات العليا التخصصية وفق ما يلي :
آ- درجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية 1- درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية : مدة الدراسة ثلاث سنوات المقررات الدراسية : مقرر في الإحصاء الطبي مقرر نظري و عملي في الفيزيولوجية الطبيةمقرر نظري و عملي في الكيمياء الحيوية الطبية العامة مقرر نظري و عملي في الكيمياء الفيزيائية مقرر نظري في كيمياء التغذية مقرر نظري و عملي في الكيمياء المرضية مقرر في كيمياء المناعيات . 2- درجة الماجستير في الأحياء الدقيقة : مدة الدراسة ثلاث سنوات المقررات الدراسية : مقرر في الإحصاء الطبي مقرر نظري و عملي في الطفيليات ( أوالي+ فطريات ) مقرر نظري و عملي في الجرثوميات الطبية العامة مقرر نظري و عملي في الجرثوميات الطبية الخاصة . مقرر نظري و عملي في الفيروسات مقرر نظري و عملي في المناعيات و الدمويات مقرر نظري و عملي في الطفيليات (ديدان و حشرات ) مقرر نظري و عملي في طب المناطق الحارة مقرر نظري و عملي في التقصي الوبائي ب- شهادة الدراسات العليا في التخصصات السريرية العامة 3- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التشريح المرضي : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية : مقرر في التقنيات مقرر في الإحصاء الطبي مقرر نظري و عملي في النسج مقرر نظري و عملي في المناعيات مقرر في التشريح المرضي العام مقرر في التشريح المرضي الخاص مقرر في الخلويات المرضية مقرر في فتح الجثة
4- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الطب المخبري : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية : مقرر نظري و عملي في الدمويات و المناعيات . مقرر نظري و عملي في الطفيليات ( أوالي و فطريات ) . مقرر نظري و عملي في الكيمياء الفيزيائية . مقرر نظري و عملي في الكيمياء السريرية . مقرر نظري و عملي في الإحصاء الطبي . مقرر نظري و عملي في الجراثيم و المصليات . مقرر نظري و عملي في الطفيليات ( ديدان وحشرات ). مقرر نظري و عملي في الحمات الراشحة . مقرر نظري و عملي في مصرف الدم . مقرر نظري و سريري في مقرر الأمراض الباطنة . 5- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الجلدية : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية : مقرر نظري و تدريب سريري لمدة 6 أشهر في الأمراض الباطنةمقرر في الإحصاء الطبيمقرر في المناعياتمقرر سريري لمدة 3 أشهر في الأمراض الجراحيةمقر سريري لمدة 3 أشهر في الأطفالمقرر نظري و عملي في التشريح المرضيمقرر نظري وسريري في الأمراض الجلدية و الزهرية المختلفةمقرر نظري و عملي في الفطريات و الجرثوميات و الطفيليات الجلدية6- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التشخيص الشعاعي و التصوير الطبي مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية : مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و عملي في الفيزياء من حيث علاقتها بالأشعةمقرر نظري و عملي في التنظير الشعاعيمقرر نظري و عملي في التشخيص بالتصوير الشعاعيمقرر نظري و عملي في استعمال الأجهزة الشعاعيةمقرر نظري و عملي في المعالجة بالأشعةمقرر نظري و عملي في التشخيص بالأمواج فوق الصوتيةمقرر نظري و عملي في التشخيص بالرنين المغناطيسي و الطبقي المحوري المحوسب7- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التخدير و الإنعاش: مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبي مقرر نظري و عملي في التشريح مقرر نظري و عملي في طرائق التخديرمقرر نظري في كيمياء العقاقير المستعملة بالتخديرمقرر عملي في استعمال أجهزة التخديرمقرر نظري و سريري في العناية المشددة الجراحيةمقرر نظري و سريري في التخدير الاختصاصي8- شهادة الدراسات العليا التخصصية في طب و جراحة الأذن و الأنف و الحنجرة : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و عملي في التشريح و الجنين فيما يخص الأذن و الأنف و الحنجرةمقرر نظري و عملي في فيزيولوجيا الأذن و الأنف و الحنجرة و مبادئ الصوتياتمقرر نظري و عملي في الفحص السريري للأذن و الأنف و الحنجرةمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الأحياء الدقيقة فيما يتعلق بالأذن و الأنف و الحنجرةمقرر نظري و سريري في أمراض الأذن و الأنف و الحنجرة9- شهادة الدراسات العليا التخصصية في أمراض العين و جراحتها : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و عملي في تشريح العين و تكوينها الجنينيمقرر نظري في البصرياتمقرر نظري في فيزيولوجيا البصرمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الجرثوميات فيما يتعلق بالعينمقرر عملي في طرق فحص العينمقرر عملي في تصحيح عيوب الانكسارمقرر نظري و سريري في أمراض العينمقرر في الجراحة العينية10- شهادة الدراسات العليا التخصصية في طب الأطفال مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية مقرر نظري في النمو و التطور الطبيعي عند الطفل مقرر في الإحصاء الطبيمقرر في علم التغذية عند الأطفالمقرر في علم المناعة و التمنيع عند الأطفالمقرر في الوليد و الخديج و العناية بهمامقرر في أمراض الكلية و الغدد الصماوية و الاستقلابمقرر في الأمراض الخمجية و الهضميةمقرر في أمراض القلب و الدوران و التنفس و الأمراض التحسسيةمقرر في الأورام و أمراض الدممقرر في الأمراض العصبية و النفسية و الجهاز الحركيمقرر في المخبر و التصوير الطبي
11- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الباطنة العامة : مدة الدراسة أربع سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و سريري في أمراض القلب و الأوعيةمقرر نظري و سريري في الأمراض التنفسيةمقرر نظري و سريري في الأمراض الهضميةمقرر نظري و سريري في الأمراض العصبيةمقرر نظري و سريري في أمراض الدم و نقل الدممقرر نظري و سريري في أمراض الكليةمقرر نظري و سريري في أمراض المفاصلمقرر نظري و سريري في أمراض المناعة و التحسسمقرر نظري و سريري في أمراض الغدد الصماوية و الاستقلابمقرر نظري و سريري في الأمراض الخمجيةمقرر في المخبر و التصوير الطبي12- شهادة الدراسات العليا التخصصية في التوليد و أمراض النساء مدة الدراسة خمس سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و عملي في تشريح الحوض و الجهاز البولي و التوالدي عند المرأةمقرر نظري و عملي في فيزيولوجيا الجهازين البولي و التوالدي عند المرأةمقرر نظري و سريري في التوليد الطبيعيمقرر نظري و سريري في التوليد المرضيمقرر في العقممقرر نظري و سريري في الجراحة النسائيةمقرر نظري و عملي و سريري في أمراض النساءمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الفحوص الخلوية المتعلقة بالأمراض النسائيةمقرر في التشخيص المخبري و التصوير الطبي13- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة العامة : مدة الدراسة خمس سنواتالمقررات الدراسية : مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و عملي في التشريح الوصفي و الجراحيمقرر في التخدير و الإنعاشمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الجراحيمقرر نظري و عملي في الجراحة العامةتدريب سريري في مختلف شعب الجراحة العامة و بالإسعاف الأولي14- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة البولية : مدة الدراسة خمس سنوات المقررات الدراسية مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و تدريب سريري في الجراحة العامة لمدة سنتينمقرر نظري و عملي في التشريح الوصفي و الجراحي لجهاز البولمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الجراحي لجهاز البولمقرر نظري و عملي في التنظيرمقرر نظري و عملي في جراحة المسالك البوليةمقرر نظري و عملي في الوسائل الاستقصائية لجهاز البول15- شهادة الدراسات العليا التخصصية في الجراحة العظمية : مدة الدراسة خمس سنوات المقررات الدراسية : مقرر في الإحصاء الطبيمقرر نظري و تدريب سريري في الجراحة العامة لمدة سنتينمقرر نظري و عملي في التشريح الوصفي و الجراحي للجهاز الحركيمقرر نظري و عملي في التشريح المرضي و الجراحيمقرر نظري و تدريب سريري في جراحة العظاممقرر نظري و تدريب سريري في معالجة الكسور و الخلوع و الرضوضمقرر نظري و سريري في معالجة تشوهات العظاممقرر نظري و عملي في الوسائل الاستقصائية للجهاز العظمي16 - شهادة الدراسات العليا التخصصية في الأمراض الصدرية مدة الدراسة سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسات العليا في الأمراض الباطنة العامةالمقررات الدراسية : مقرر نظري و سريري في الأمراض الخمجية المتعلقة بالجهاز التنفسيمقرر نظري و سريري في التدرنمقرر نظري و سريري في تشريح و فيزيولوجيا الجهاز التنفسيمقرر نظري و سريري في أمراض الجهاز التنفسيمقرر في الوسائل الاستقصائية لجهاز التنفس .
مادة (6)- يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى شهادات الدراسات العليا التخصصية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي : أ- أن يكون متفرغا للدراسة خلال مدة الدراسة اللازمة لحصوله على درجة الماجستير أو على الشهادة ب- أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات المحددة في الخطة الدراسية لدرجة الماجستير أو الشهادة أن يتبع دورة مكثفة في اللغة الأجنبية و دورة في المعلوماتية و أن ينجح فيهما د- أن يعد بحثا في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم و موافقة مجلس الكلية ه- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية ولا يتقدم الطالب للمناقشة العلنية إلا بعد نجاحه في جميع المقررات وفي الامتحان النهائي و- تطبق على الرسالة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الرسائل
المادة (7)- يعقد امتحان المقررات مرة واحدة في كل عام دراسي في موعد يحدده مجلس الكلية بالنسبة لكل اختصاص على حدة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص
المادة (8) – يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة دوام لا تقل عن90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر ، وإلا حرم من دخول الامتحان ولمجلس الكلية في حالات الضرورة قبول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% و ذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.
المادة (9) – يكون الامتحان عمليا في المقررات العملية و سريريا في المقررات السريرية وكتابيا و شفهيا في المقررات النظرية
المادة (10) – تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزئين : أحدهما لأعمال السنة أو التدريب السريري و الآخر للامتحان النهائي – و يحدد مجلس الكلية في بدء كل عام دراسي النسبة المئوية من العلامة النهائية المخصصة لكل جزء
المادة (11) – لا يعتبر الطالب ناجحا في امتحان المقرر إلا إذا حصل على 60% على الأقل من العلامة النهائية للمقرر
المادة (12)- أ- يحدد مجلس الكلية ، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في بدء كل عام دراسي أسماء المقررات التي سيمتحن فيها الطالب في كل سنة من سني دراسته و لا يعيد الطالب امتحان المقرر الذي نجح فيه و يتقدم إلى امتحان المقرر الذي رسب فيه مع طلاب السنة التالية ، ولا يشترط لانتقال الطالب إلى السنة التالية نجاحه في المقررات التي يتقدم لامتحانها ب- لا يتقدم الطالب إلى الامتحان النهائي إلا بعد نجاحه في جميع مقررات درجة الماجستير أو الشهادة المطلوبة .
المادة (13) –أ- يسمح لطالب السنة الأخيرة ، الذي لم ينجح في جميع مقررات درجة الماجستير أو شهادة الدراسات العليا التخصصية بأن يتقدم من خارج الجامعة إلى دورة امتحانية واحدة بعد ستة اشهر من نهاية السنة الأخيرة . ب- يفصل الطالب الذي لم ينجح في جميع المقررات بنتيجة الدورة الامتحانية من خارج الجامعة ، و يعطى الطالب المفصول في هذه الحالة وثيقة بدوامه في السنوات التي درسها
المادة (14) - يدرس في درجة الماجستير و في كل شهادة من شهادات الدراسات العليا التخصصية مقرر واحد على الأقل باللغة الأجنبية و يؤدي الامتحان باللغة التي درس بها المقرر .
المادة (15) -أ- يتقدم الطالب إلى امتحان نهائي و كتابي و شفهي في مادة اختصاصه قبل مناقشة رسالته امام لجنة عامة ثلاثية على الأقل يؤلفها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص ب- يفصل الطالب إذا لم ينجح في هذا الامتحان ، و يحق له في هذه الحالة أن يتقدم من خارج الجامعة إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين متتاليتين يفصل بينهما ستة أشهر ج- تطبق أحكام الفقرة ب من المادة /13/ من هذا القرار على الطالب الذي لم ينجح في دورات الامتحان النهائي الثلاث أو استنكف عن تقديم هذه الدورات دون عذر مسبق يقبله مجلس الكلية
المادة (16)- لمجلس الكلية تكليف طلاب درجات الماجستير و شهادات الدراسات العليا التخصصية في السنتين الأخيرتين القيام بتدريس الدروس العملية في مرحلة الإجازة وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية .
المادة (17) – أ- يعتبر طلاب درجة الماجستير و شهادات الدراسات العليا التخصصية أطباء مقيمين في مشافي كلية الطب و المشافي الملحقة بوزارة التعليم العالي و يتقاضون لقاء ذلك تعويضا شهريا وفق القوانين و الأنظمة النافذة ب- يصدر عميد كلية الطب التعليمات المحددة لواجبات طلاب درجة الماجستير و الدراسات العليا التخصصية في مختلف سنوات دراستهم بناء على اقتراح مجلس القسم المختص و موافقة مجلس الكلية مادة (18 ) – تعتبر درجة الماجستير و شهادة الدراسات العليا في أحد التخصصات المذكورة في البند أولا من المادة الأولى من هذا النظام شهادة اختصاص تؤهل حاملها لممارسة اختصاصه
مادة (19) – مع مراعاة أحكام المادة /159/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية في أحد التخصصات المذكورة في البند أولا من المادة الأولى من هذا القرار أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على شهادة الدراسات العليا التخصصية في الاختصاص نفسه بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بها من مجلس الجامعة
المادة (20)- يتقاضى طالب الدكتوراه لمدة سنتين تعويضا شهريا بمعدل التعويض الذي يتقاضاه طالب شهادات لدراسات العليا التخصصية أو درجة الماجستير
المادة ( 21)- مع مراعاة أحكام المادة (160) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية أن يكون متفرغا للدراسة خلال المدة اللازمة لحصوله على هذه الدرجة
المادة (22) – تطبق الأحكام الخاصة بالدراسات العليا الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و في قرارات مجلس التعليم العالي في كل مالم يرد عليه نص في هذا القرار
المادة (23)- يطبق هذا القرار ريثما يصدر تعديل نظام الدراسات العليا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الموافق على قرار مجلس التعليم العالي رقم 87 تاريخ 8/9/1991
المادة (24) – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
|